الجزيري / الغروي / مازح

426

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ولو قتله - والحال هذه - كان عليه القود وعلى المكره الحبس المؤبد وان كان ما توعد به هو القتل فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية وحكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا . واما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز فالقود على المكره بالكسر . وأما إذا كان صبيا مميزا فلا قود لا على المكره ولا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى المكره الحبس مؤبدا . مسألة : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله ، ولكنه مشكل بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد « 449 » . « 449 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 13